441

المستدرک

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

ایڈیٹر

مصطفى عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ - ١٩٩٠

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف
supplements
علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
غزنوی سلطنت
١٢٧٩ - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، بِالرِّيِّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ»، فَقَالَ لَهَا: «أَهِيَ أُمُّ مِلْدَمٍ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَلَعَنَهَا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبِّيهَا، فَإِنَّهَا تَغْسِلُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِنَّمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ "
١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ فَقَالَ: «أَتُهْدَيْنَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْتِيهِمْ فَحَمُّوا، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَاشْتَكُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى. قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طُهُورًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
١٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ "

1 / 497