284

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

اصناف

وان أبين من حي ويؤيده ان في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل اما بتقية أو تغليب ويؤيد الأول ما رواه الشيخ عن رفاعة عنه (ع) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2)

43 (باب استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك)

805 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع 806 / 2 وبهذا الاسناد عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والاخذ بسنتي معي في حظيرة القدس 807 / 3 المقنع وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع من ماء (1) وإذا

صفحہ 347