مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
طبرسی d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
اصناف
الوضوء فاتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا وإن كان قد جف فأعد وضوءك وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف
748 / 1 فقه الرضا (ع) لا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا وقال (ع) ابدا بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس (1) والقدمين (2) 749 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت قلت يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبة قبل المضمضة أو في مسح الرجلين فيمسح كل واحدة بأيهما شاء
صفحہ 329