مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1408 - 1987 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
طبرسی d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1408 - 1987 م
350 / 1 الصدوق في المقنع وان وقع فيها أي في البئر زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك ان تنزح منها شيئا 351 / 2 وفيه وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميتة انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة 352 / 3 فقه الرضا (ع) وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها قلت لم ينقل القول باشتراط الكرية في ماء البئر إلا عن البصروي (1) من القدماء فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر وإن كان
صفحہ 201