مستدرک سفینہ البحار
مستدرك سفينة البحار
ایڈیٹر
حسن بن علي النمازي
اشاعت کا سال
1418 ہجری
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,761 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستدرک سفینہ البحار
شیخ علی شاہرودیمستدرك سفينة البحار
ایڈیٹر
حسن بن علي النمازي
اشاعت کا سال
1418 ہجری
اصناف
باب الإجارة والقبالة وأحكامهما (1).
قرب الإسناد: علي، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر: قال: لا بأس (2).
أقول: وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال:
سألته - وساقه مثله (3).
الكافي: غضب الرضا (عليه السلام) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر (4).
أمالي الصدوق: في حديث المناهي: نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته (5).
يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه:
الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث، فلما فرغوا (يعني إجرائه) قال لمعتب:
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (6).
يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه: قال (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ (7).
ومثله في الخطبة (8).
صفحہ 59