والنافلة قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها
553 وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح له ذلك أن يقرأها وهو جالس قال ليصلي ركعتين بما أحب ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس
554 وسألته عن الرجل يكون مستعجلا هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها قال لا بأس
555 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر
556 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)قال سألته عن الرجل يصلي [من]
صفحہ 237