10

مستدرک علی مجموع فتاویٰ

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ

اصناف

وطلب العلم الواجب لكونه معينا (١) على كل أحد: إما لكونه محتاجا إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه، وإما لكونه فرضا على الكفاية ولم يقم به من يُسْقِطُ الفرض، فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين فلا طاعة لهما في ترك فريضة (٢) .

(١) كذا في الأصل. وغالبا ما تستعمل كلمة متعينًا في مثل هذا. (٢) مختصر الفتاوى المصرية (ص٥٨٩، ٥٩٠) فيه زيادات عما في مجموع الفتاوى. انظر الفهارس العامة جـ٢/٢٥٤. وقدمت هذين النقلين هنا كمدخل لما في هذا المستدرك.

1 / 13