مسند مستخرج پر صحیح مسلم

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
87

مسند مستخرج پر صحیح مسلم

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

ناشر

دار الكتب العلمية-بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

لبنان

وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ) لَفْظُ الْفِرْيَابِيُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْن النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْن مُحَمَّد أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَكَّ الأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَتِ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذَنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (افْعَلُوا) قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ فَعَلُوا قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنَّ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ وَحَسِبْتُ قَالَ خَيْرًا قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّطَعَ فَبَسَطَ ثُمَّ دَعَاهَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِكَفِّ الذُّرَةِ وَالآخَرُ يَجِيءُ بِكَفٍّ التَّمْرِ وَالآخَرُ بِالْكِسْرَةِ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ (خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ) قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلا مَلَئُوهُ قَالَ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فيحجب عَنهُ الْجَنَّةِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ النَّحْرُ الَّذِي يَجْمَعُ الْحَمَائِلَ جَمْعُ الْحِمَالَةِ وَهِيَ الَّتِي لَا آيَاتَ فِيهَا النَّوَاضِحُ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا بِالْمَاءِ الْوَاحِدُ نَاضِحٌ فَيُحْجَبُ يُمْنَعُ

1 / 121