٢ - فَأَمَّا مَا سَمِعْنَا فِي، رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَيُّهُمَا أَحْفَظُ، ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَوْ حَمَّادُ بْنُ ⦗٤٠⦘ زَيْدٍ؟ فَقَالَ: جَمِيعًا سَوَاءٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ مَعِي ابْنُ ابْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَحَدَّثَ سُفْيَانُ بِحَدِيثِ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ فِي الْمَوَاقِيتِ مُرْسَلًا، قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ، لَمَا صَدَقْتَ، أَنَا أَعْلَمُ بِعَمْرٍو أَوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَبَقِيتُ ثُمَّ قُلْتُ: أَنْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَعْلَمُ بِعَمْرٍو مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنُهُ حَاضِرٌ، فَلَمَّا ⦗٤١⦘ قُمْتُ قَالَ لِي ابْنُ ابْنِهِ: عَرَّضْتَ جَدِّي حِينَ قُلْتَ لَهُ: إِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا قَالَ عَلِيٌّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيٌّ، وَتَابَعَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى حَدِيثِ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: جَعْفَرٌ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو؟ قَالَ: نَعَمْ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: قَالَ لِي ⦗٤٢⦘ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: سَمِعْتُ حَدِيثَ، عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بَيْنَنَا مُرَاجَعَةً: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: مُرَاجَعَةَ تَذَاكُرٍ بَيْنَهُمْ، يَذْكُرُ هَذَا نِصْفَ الْحَدِيثِ وَهَذَا نِصْفَهُ، يَسْمَعُونَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَيَحْفَظُ بَعْضُهُمْ نِصْفًا وَبَعْضُهُمْ ثَلَاثًا فَيَتَذَاكَرُونَهَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَكْتُبُونَهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ: بَلَغَ هَذَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ. ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤٣⦘، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ: قَالَ عَلِيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ، سُفْيَانَ: فَقَالَ: صَدَقَ، أَدْرَكْنَاهُ وَقَدْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ، وَبَقِيَ لَهُ نَابٌ وَاحِدٌ، فَلَوْلَا أَنَّا أَطَلْنَا مُجَالَسَتَهُ مَا فَهِمْنَا عَنْهُ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَاشِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: جَالَسْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، وَأَنَا صَغِيرٌ وَكَانَ مُقْعَدًا فَلَمْ أُفَارِقْهُ حَتَّى كُنْتُ أَحْمِلُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الزُّهْرِيُّ، جَاءَ إِلَى عَمْرٍو ⦗٤٤⦘ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَمْرٌو أَكْبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْنُ كُنَّا نَأْتِيكَ. قَالَ: الزُّهْرِيُّ لَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُؤْتَى ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ جَالَسَ سُفْيَانُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالُوا فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ لِلْأَعْمَشِ: قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَبِمَا حَدَّثَ؟ فَقَالُوا: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، " السَّائِحُونَ: الصَّائِمُونَ " ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: كَانَ ⦗٤٥⦘ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَكَادُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَامَّتِهَا، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ وَفِي حَدِيثِ الشُّيُوخِ، حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا. ثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا جَدِّي، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَا جَالَسْتُ، عَمْرًا حَتَّى حَفِظْتُ كَلَامَهُ
1 / 39