٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَى ⦗٥٠⦘، وَسَعِيدٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» ⦗٥١⦘ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقُهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ
1 / 49