٢٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عُثْمَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ، فَقَالَتْ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِيَ؟ قَالُوا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ
1 / 64