Musnad al-Imam Zaid
مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Musnad al-Imam Zaid
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (1) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (2) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (3) والصديد (4) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.
صفحہ 58