209

Musnad al-Imam Zaid

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

اشاعت کا سال

1966 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

شیعہ فقہ

في السلعة فأيهما لمس صاحبه (1) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع (وبيع المنابذة) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع (وبيع الحصاة) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع (وبيع الغرر) بيع السمك (2) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية.

باب الخيار في البيع:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها

صفحہ 261