Musnad al-Imam Zaid
مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Musnad al-Imam Zaid
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
درهما وله خمسة دنانير. فقال في ذلك الزكاة، قال وان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة، وقال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة (1) وقال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والابل والبقر والغنم. وقال زيد بن علي (ع م) لا يعطى (2) من الزكاة (3) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة وقال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عزوجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك.
صفحہ 195