138

Musnad al-Imam Zaid

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

اشاعت کا سال

1966 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

شیعہ فقہ

فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل اربعين مسنة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس في البقر الحوامل (1) والعوامل صدقة وانما الصدقة في الراعية .

باب زكاة الغنم:

حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ليس في أقل من اربعين شاة من الغنم شئ، فإذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة (2) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ اربعمائة، فإذا بلغت اربعمائة ففيها اربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يأخذ المصدق (3) هرمة ولا ذات عوار (4) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار.

صفحہ 190