Musnad Ahmad ibn Hanbal
مسند أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Musnad Ahmad ibn Hanbal
احمد بن حنبل d. 241 AHمسند أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1421 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " (1) .
صفحہ 234