حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» كَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَا أَدْرِي هُوَ فِي جُمْلَةِ مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ وَهَذَا خَطَأٌ، فَإِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْوَاهِمُ فِيهِ الْمِصْرِيُّ، فِيمَا أَرَى وَقَدْ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أنبأ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، ⦗٣٥⦘ حَدَّثَ بِهِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، فَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْهُ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ عَنْ غَيْرِ أَبِي عَاصِمٍ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَافِظًا مُتْقِنًا، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَذْهَبُ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا، فَدَلَّ أَنَّ الْوَاهِمَ فِيهِ الْمِصْرِيُّ، أَوْ غَيْرُ سُلَيْمَانَ، وَالْحَدِيثُ فَهُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَعُيُونِهِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ
1 / 34