497

Musnad Al-Imam Al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

ایڈیٹر

ماهر ياسين فحل

ناشر

شركة غراس للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَضْحَكُ، وَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ.
١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ؟ .
ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.
١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

2 / 290