نفى قبول الفعل كقوله ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) ولا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة قال ابن عقيل فى مسألة النهى يقتضى الفساد الرد ضد القبول فالصحيح من العبادات لا يكون الا مقبولا ولا يكون مردودا الا ويكون باطلا قال وانما يلزم ذلك من يقول الصلاة فى الدار المغصوبة والسترة المغصوبة صحيحة غير مقبولة وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها أو يعترى شرائطها نهى الشرع ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الابطال وحكى عن قوم أنهم يقولون الرد ضد القبول والعمل على الوجه المنهى عنه لا ثواب فيه لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط الفرض ولا ثواب ان كان عبادة
مسألة يجوز أن يأمر ( الله ) المكلف بما يعلم أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن ذكره القاضى وأبو الخطاب قال يعنى القاضى بناء على أصلنا فى تكليف مالا يطاق وتكليف الكافر العبادات وهو قول الاشعرى ومن وافقه من الشافعية وأبى بكر الرازى والجرجانى ( ومنعت ) المعتزلة من ذلك قال أبو الخطاب وقالت طائفة يتناول الامر من هذه صفته بشرط زوال المنع والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة ( نسخ ) الشيء قبل وقت وجوبه
صفحہ 47