اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله
ﵟوافعلوا الخيرﵞ
وقوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ونحو ذلك وهو كثير فى الكتاب والسنة فقد قال بعضهم ان حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات وان حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه تحكم وان حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ( ومجازه أو على حقيقتيه ) قال ابن عبد السلام فى قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى لان الغالب على صيغة الامر الايجاب والغالب على العموم التخصيص فان حمله على الغالب أولى قلت الصواب أن يقال الامر عام فى كل ما تناوله لقيام المقتضى للعموم ثم لك مسلكان
أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الاذن فى الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل وهذا وان كان فيه تجوز عند من يقول مطلق الامر ايجاب فالمحافظة عليه أولى من تخصيصه بالامور الواجبة فقط لان ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فانا لا نحمله الا على ما علمنا ( وجوده من غيره وما علمنا وجوده من غيره غنينا فيه ) عن هذا الخطاب ولا يبقى للمخاطبة بمثل هذا فائدة ولان معه قرينة ( تنفى ) عنه الوجوب وهو دخول ما علمنا عدم وجوبه وليس معه قرينه تنفى عنه العموم وحمل كلام الله وكلام رسوله على ما يحصل بيانه بنفسه أولى من حمله على ما لا يعلم بيانه الا بأدلة كثيرة سبق حصرها ( ولانا لا نسلم ) أن التخصيص فى الاوامر أكثر من صرفها عن الوجوب وفى هذا المنع نظر ولان فى مثل هذا يكون الخارج اللفظ العام أقل من الداخل فيه لكثرة مسمى الخير وكثرة الريب وحمل العام على مثل هذا ممتنع أو بعيد
صفحہ 34