مسألة الآمر المحمول على الندب والنهى للكراهية عدهما ابن الباقلانى من التكليف وخالفه الجوينى لوجود التخيير فيهما ثم قال والآمر فى ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة والاول قول أصحابنا ذكره صاحب المغنى فى فصل شروط التكليف وابن عقيل فى الجزء الثالث وفصل الرازى ذلك
مسألة الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة فأما الاباحة فليست من أحكام التكليف قاله الجوينى وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك حيث قال التكليف الزام العبد ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك قال الجوينى قال الاستاذ هى من التكليف وهى هفوة ظاهرة ثم فسر قوله بأنه يجب اعتقاد الاباحة والذى ذكره رد الكلام إلى التكليف الواجب وهو معدود من التكليف وقال صاحب المغنى أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور والتحقيق فى ذلك عندى أن المباح من أقسام ( أحكام ) التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين أى أن الاباحة والتخيير لا يكون الا لمن يصح الزامه بالفعل أو الترك فأما الناسى والنائم والمجنون فلا اباحة فى حقهم كما لا حظر ولا ايجاب فهذا معنى جعلها فى أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف به
مسألة الاباحة حكم شرعى قال الجوينى هى معدودة من الشرع على تأويل أن الخبر ورد بها وذكر عن المعتزلة أن الاباحة ليست من الشرع وفصل الرازى ذلك وذكر صاحب المغنى فيما لم يرد فيه دليل سمعى أحتمالين أحدهما أنه لا حكم له بل نفى الحرج فيه على ما كان قبل السمع والثاني أن الاباحة فيه حكم شرعى بناء على دعوى أنه قد دلت عمومات ( سمعية ) على أن مالم يرد فيه حظر ولا الزام فهو مباح والتحقيق أن الاباحة ( تفسر بشيئين ) أحدهما الاذن بالفعل فهى شرعية محضة الا عند من يقول العقل يبيح فقد تكون عقلية أيضا والثاني عدم العقوبة فهذا العفو يكون عقليا وقد يسمى شرعيا بمعنى التقرير وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله ( الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )
صفحہ 32