٦٨٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل (^١).
(^١) منقطع.
٦٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته لا يمس ماءًا (^١).
(^١) معلول؛ اختصره أبو إسحاق فأخل به، أخرجه ابن ماجة (٥٨٢) وأحمد (٢٤١٦١) والترمذي (١١٨) وأبو داود (٢٢٨).
٦٨٨ - حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل (^١).
(^١) حسن؛ لحال شريك.
[٨١] فما الغسل من الجنابة [١٤٩]
٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثنا عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفا الإناء بشماله على يمينه، فغسل (كفيه) (^١)، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه). قالت: فأتيته بثوب؛ فرده وجعل يقول بالماء هكذا؛ ينفض الماء (^٢).
(^١) في [ك]: (كفه).
(^٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٤٩) ومسلم (٣١٧).