[٥٩] (^١) في الوضوء من لحوم الإبل (^٢) [١٣٤]
(^١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من لحوم الإبل).
(^٢) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقال أحمد: ينتقض، وقوله أرجح.
٥١٥ - حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن (عبد اللَّه) (^١) (بن عبد اللَّه) (^٢) عن ابن أبي ليلى (^٣) عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فقال: "توضؤوا منه" (^٤).
(^١) في حاشية [خ]: (قاضي الري أبو جعفر).
(^٢) في [جـ، د، هـ]: (ابن عبيد اللَّه).
(^٣) في [جـ]: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وحاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(^٤) صحيح، أخرجه أبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١) وأحمد (١٨٥٣٨) وابن حبان (١١٢٨).
٥١٦ - حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية: أن أبا موسى نحو جزورا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت (في فرثها) (^١) ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ (^٢).
(^١) في [د]: (قرنها) بالقاف.
(^٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩).
٥١٧ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: [كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (^١).
(^١) حسن؛ جعفر صدوق، وانظر: [٥١٨].
٥١٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:] (^١) أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (^٢).
(^١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(^٢) حسن؛ لحال جعفر، أخرجه مسلم (٣٦٠) وأحمد (٢٠٩٠٩).