166

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

حدیث
٣٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول اللَّه ﷺ ليغتسل منها، أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبا، فقال النبي ﷺ: "إن الماء لا يجنب" (^١).

(^١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢١٠٢) وأبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) وابن ماجه (٣٧٠).
[٣٨] (باب) (^١) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها [٩٢]

(^١) زيادة من [د].
٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (أبو حاجب) (^١) عن (رجل) (^٢) من بني (غفار) (^٣) -من أصحاب النبي ﷺ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (^٤).

(^١) في حاشية [خ]: (الغفاري).
(^٢) في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(^٣) في [د]: (عفان).
(^٤) صحيح، أخرجه الطبراني (٣١٥٧) والبيهقي ١/ ١٩٢ والدارقطني ١/ ٥٣، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد ٥/ ٦٦ والترمذي (٦٤) وأبي داود (٨٢) وابن ماجه (٣٧٣).
٣٥٧ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن (سوادة) (^١) بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا؟ فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك (^٢).

(^١) في حاشية [خ]: (أبو حاجب).
(^٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤.

2 / 76