148

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

حدیث
[٢٦] في الوضوء بالنبيذ (^١) [٦٣]

(^١) ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.
٢٦٤ - حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة) (^١) عن أبي (زيد) (^٢) مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ (^٣) في إداوة، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" (^٤).

(^١) في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].
(^٢) في [هـ]: (يريد).
(^٣) لم يرد تكملة الحديث في [أ].
(^٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (٤٢٩٥) وأبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤).
٢٦٥ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي) (^١) إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ] (^٢) (^٣).

(^١) في [جـ]: (ابن).
(^٢) سقط الحديث في: [أ].
(^٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٨ (٢٥٤) والبيهقي ١/ ١٢.
٢٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك) (^١) عن (يحيى) (^٢) عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.

(^١) في حاشية [خ]: (الهنائي).
(^٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).
٢٦٧ - حدثنا (مروان بن) (^١) معاوية عن (أبي خلدة) (^٢) عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.

(^١) سقط من: [د].
(^٢) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).

2 / 58