89

مرشد الزوار إلى قبور الأبرار

مرشد الزوار إلى قبور الأبرار

ناشر

الدار المصرية اللبنانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٥ هـ

پبلشر کا مقام

القاهرة

أحدهما: بطلان الصّلاة، لأن بقاء الفرض فى ذمّته وهو شاكّ فى إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك «١» . والثانى: عدم بطلان الصلاة، لأن الأصل فيها طهارة الأرض، فلا يحكم بنجاستها بالشك.. وقال أحمد: لو صلّى فى المقبرة لم تصح.. وقال مالك: لا تكره الصلاة فيها ... وقد استوفيت الكلام فى كتابى الذي سمّيته «غاية المدرسين بالمشارق والمغارب فى الأربعة مذاهب» «٢» . ويكره أن يبنى القبر مسجدا، بحيث يكون وجه المصلّى إليه، لما روى أبو مرثد «٣» - بفتح الميم والثاء المثلثة- أنّ النّبيّ ﷺ نهى أن يصلّى إليه.. وقال ﷺ: «لا تتّخذوا قبرى مسجدا «٤»، فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .. وفى بعضها: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها» . قال الشافعى- رحمه الله تعالى: «وأكره أن يعظّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه، وعلى من يعوده من الناس» . واختلف أصحاب الشافعى فى وقت جواز الصلاة على القبر على أربعة أوجه: أحدها: يصلّى عليه إلى شهر، لما روى أنّ النّبيّ، ﷺ، صلّى على أمّ سعد ابن عبادة بعد ما دفنت بشهر.

1 / 64