مرشد الحیران الی معرفت احوال انسان

محمد قدري باشا d. 1306 AH
92

مرشد الحیران الی معرفت احوال انسان

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

اصناف

(مادة ٥٦٩) إذا مضت مدة الإجارة وبالأرض المستأجرة زرع بقل لم يدرك أوان حصاده يترك للمستأجر بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد. (مادة ٥٧٠) إذا مات المستأجر فانفسخت الإجارة بموته قبل انقضاء المدة وكان في الأرض زرع لم يدرك يترك الزرع لورثته بالأجر المسمى إلى أن يدرك ويحصد. الباب السادس (في إجارة الوقف) (مادة ٥٧١) للناظر ولاية إجارة الوقف فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليًا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإدارة من ناظر أو قاض. (مادة ٥٧٢) ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر بقبضها. (مادة ٥٧٣) يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته. (مادة ٥٧٤) إذا كان لا يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح للوقف.

1 / 93