مرشد الحیران الی معرفت احوال انسان

محمد قدري باشا d. 1306 AH
38

مرشد الحیران الی معرفت احوال انسان

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

ناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

اصناف

الباب الثالث (في أنواع الخيارات) الفصل الأول (في خيار الشرط) (مادة ٢٣٥) يجوز أن يشترط في العقد أو بعده الخيار بفسخه أو إمضائه في مدة ثلاثة أيام لا أكثر في العقود كلها إلا في الوقف والكفالة وللمحتال بالدين فيجوز فيها في أكثر من الثلاث وتعتبر مدة الخيار من وقت العقد لو كان الشرط فيه فلو بعده فمن وقت الشرط. (مادة ٢٣٦) خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنسًا والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعية بعد الطلبين الأولين. (مادة ٢٣٧) خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية. (مادة ٢٣٨) يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين أو لأحدهما دون الآخر أو لأجنبي. (مادة ٢٣٩) إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما. وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه. (مادة ٢٤٠) ينفسخ العقد المشروط فسخه بالخيار إذا فسخه من له الخيار قولًا أو فعلًا في المدة المعينة له ويشترط علم الآخر في المدة في الفسخ القولي لا الفعلي. والمراد بالفسخ القولي أو الفعلي كل قول أو فعل يصدر ممن له الخيار دالًا على فسخ العقد.

1 / 39