518

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه ، فان ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه .

والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فان مات الذي دبره، استسعى في قيمته .

والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين .

فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم .

صفحہ 533