511

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج .

وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل .

ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها .

وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن

صفحہ 526