509

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

والنصراني) والمجوسي .

وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك .

فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .

وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية .

صفحہ 524