509

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

والنصراني) والمجوسي .

وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء .

وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك .

فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة .

وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية .

صفحہ 524