482

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فان ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث ، بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، (وسقط بنو الأخ) (من الأب) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم، وبنات وبني ابن أخ لأب وأم، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث، بينهم بالسوية، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب .

وإذا مات وترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب، فان الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه ، [وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا لابن الأخ للأم، لأنه أقرب وهو أولى ممن سفل] .

فإن ترك أخا لأب وأم وجدا، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب

صفحہ 497