473

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية .

وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد نزل ببطن .

وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب .

فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

صفحہ 488