469

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

الوصية لازمة للموصى إليه .

ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها .

وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب

صفحہ 484