467

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله - ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر - ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها (تنفذ من) ماله وديته كما أوصى .

ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فان الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت .

وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد،

صفحہ 482