460

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

والمقعد، ويجوز الأشل، والأعرج .

وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .

واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الإسلام وجحد محمدا - صلى الله على وآله وسلم - نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه .

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد

صفحہ 474