455

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .

وإذا جذم العبد فلا رق عليه .

وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل

صفحہ 469