455

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .

وإذا جذم العبد فلا رق عليه .

وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل

صفحہ 469