455المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .وإذا جذم العبد فلا رق عليه .وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحلصفحہ 469کاپیاشتراکAI سے پوچھیں