452

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

الرجل فقد عتقت .

وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .

ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز رد رقيقا .

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب .

وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها .

صفحہ 466