ويعتق الذي قرع .
فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .
فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده .
صفحہ 463