وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه .
وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة .
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه .
وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل (محصنا كان أم غير محصن) .
صفحہ 435
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء