وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة] .
وضرب أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .
وأتي رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه
صفحہ 433
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء