41

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فحرام الصلاة فيه .

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .

وإذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فإنه يورث داء الدبيلة ، ولا تضطجع فيه، فإنه يذيب شحم الكليتين .

ولا تدخله بغير مئزر، فإنه من الإيمان .

وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا (في جسدك) شيئا فلا غسل عليك، وإن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك الماء الأكبر .

صفحہ 44