401

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته .

ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت عليه .

وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله .

وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه

صفحہ 414