399

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

يوما بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة .

واعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعور، ولا يجوز المقعد .

ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام .

فان حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شيء عليه .

وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن على بينة، فأراد المدعي أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ولا تعطه .

صفحہ 412