392

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

باب الشفعة

إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء مقسوم .

وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم .

صفحہ 405