39المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .صفحہ 42کاپیاشتراکAI سے پوچھیں