378

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها .

وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال - عليه السلام -: لا بأس .

ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

صفحہ 389