374

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

يحركه (ولم يتعاهده فانفسد) ، فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا .

فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فإن حقه فيما بقي .

فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله .

فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه

صفحہ 384