366

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حل منه ، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله ، كان لك بكل درهم درهم .

وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل الطول فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ .

صفحہ 376