352المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانالمرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) .ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) سحت .واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم .صفحہ 362کاپیاشتراکAI سے پوچھیں